← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
3716 · ص250 · ج12
ثِنْتان؛ لأن ما يدعيه محتمل، كما لو فَسَّر المجمل بما يحتمله، وفي "الرعاية": إن أشار بالكل؛ فواحدة. (وإن لم يقل هكذا، بل أشار فقط؛ فطَلْقة واحدة) لأن إشارته لا تكفي، وتوقف أحمد ١ (قال في "الرعاية": ما لم يكن له نية) فيعمل بها. (و) إن قال لإحدى امرأتيه: (أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثًا؛ طَلَقت الأولى واحدة) لأنه طَلَّقها واحدة، والإضراب بعد ذلك لا يصح؛ لأنه رفع الطلاق ٢ بعد إيقاعه (و) طَلَقت (الثانية ثلاثًا) لأنه أوقعها ٣ بها؛ ولأن الإضراب إثبات للثاني، ونفي للأول. (و) إن قال لها: (أنت طالق، بل هذه؛ طَلَقَتَا) لما مَرَّ. (وإن قال: هذه، أو هذه، وهذه طالق؛ وقع) الطلاق (بالثالثة، وإحدى الأُوْلَيَيْن ٤، كـ) ـــما لو قال: (هذه، أو هذه، بل هذه طالق) لأن: "أو" لأحد الشيئين. (وإن قال) لإحدى امرأتيه: (هذه، وهذه، أو هذه طالق؛ وقع) الطلاق (بالأولى، وإحدى الأُخريين ٥ كـ: هذه، بل هذه أو هذه طالق. ويأتي -في باب الشك في الطلاق- له تتمة. و) من قال لزوجته: (أنت طالق كلَّ الطلاق، أو أكثره -بـ) ـــالثاء (المثلثة- أو): أنت طالق (جميعه، أو منتهاه، أو غايته، أو): أنت طالق
١ الفروع (٥/ ٣٩٦)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٢/ ٣٢٢). ٢ في "ذ": "للطلاق". ٣ في "ذ": "أوقعه". ٤ في "ح" و"ذ": "وإحدى الأوليين بقرعة". ٥ في "ح" و"ذ": "وإحدى الأخريين بقرعة".
→ prev 3716 / 7407 next ←