3716 · ص250 · ج12
ثِنْتان؛ لأن ما يدعيه محتمل، كما لو فَسَّر المجمل بما يحتمله، وفي "الرعاية": إن أشار بالكل؛ فواحدة.
(وإن لم يقل هكذا، بل أشار فقط؛ فطَلْقة واحدة) لأن إشارته لا تكفي، وتوقف أحمد ١ (قال في "الرعاية": ما لم يكن له نية) فيعمل بها.
(و) إن قال لإحدى امرأتيه: (أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثًا؛ طَلَقت الأولى واحدة) لأنه طَلَّقها واحدة، والإضراب بعد ذلك لا يصح؛ لأنه رفع الطلاق ٢ بعد إيقاعه (و) طَلَقت (الثانية ثلاثًا) لأنه أوقعها ٣ بها؛ ولأن الإضراب إثبات للثاني، ونفي للأول.
(و) إن قال لها: (أنت طالق، بل هذه؛ طَلَقَتَا) لما مَرَّ.
(وإن قال: هذه، أو هذه، وهذه طالق؛ وقع) الطلاق (بالثالثة، وإحدى الأُوْلَيَيْن ٤، كـ) ـــما لو قال: (هذه، أو هذه، بل هذه طالق) لأن: "أو" لأحد الشيئين.
(وإن قال) لإحدى امرأتيه: (هذه، وهذه، أو هذه طالق؛ وقع) الطلاق (بالأولى، وإحدى الأُخريين ٥ كـ: هذه، بل هذه أو هذه طالق. ويأتي -في باب الشك في الطلاق- له تتمة.
و) من قال لزوجته: (أنت طالق كلَّ الطلاق، أو أكثره -بـ) ـــالثاء (المثلثة- أو): أنت طالق (جميعه، أو منتهاه، أو غايته، أو): أنت طالق
١ الفروع (٥/ ٣٩٦)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٢/ ٣٢٢).
٢ في "ذ": "للطلاق".
٣ في "ذ": "أوقعه".
٤ في "ح" و"ذ": "وإحدى الأوليين بقرعة".
٥ في "ح" و"ذ": "وإحدى الأخريين بقرعة".