5316 · ص358 · ج6
فصل
(أركان الحَجِّ) أربعة:
(الوقوفُ بعَرفَة) لحديث: "الحجُّ عَرفة، فمن جاءه قبل صلاة الفجر ليلة جَمْعٍ فقد تم حَجُّه" رواه أبو داود ١.
(وطوافُ الزيارة) قال ابن عبد البرِّ ٢: هو من فرائض الحَجِّ، لا خلاف في ذلك بين العلماء؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ٣.
(والسعي) بين الصَّفا والمَروة، لما تقدَّم ٤ في موضعه.
(والإحرامُ، وهو النية) أي: نية النُّسك، وإن لم يتجرَّد من ثيابه المُحرَّمة على المُحْرِم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمَالُ بالنياتِ" ٥.
(وواجباته) أي: الحج (سبعة:
الإحرامُ من الميقات) المُعتبر له إنشاء ودوامًا، قال في "التلخيص": والإنشاء أَولى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر المواقيت، وقال: "هُنَّ لَهُنَّ، وَلمن مَرَّ عليهنَّ مِنْ غيرِهن، ممن أراد الحجَّ والعُمرةَ" ٦.
(والوقوفُ بعرفة إلى الليل) على من وَقَفَ نهارًا؛ لما تقدم ٧.
(والمبيتُ بمزدلفة إلى) ما (بعد نصفه) أي: الليل إن وافاها قبله.
١ تقدم تخريجه (٦/ ٨٠) تعليق رقم (١).
٢ انظر: الاستذكار (١٣/ ٢٣٠، ٢٦٤)، والتمهيد (١٧/ ٢٦٧)، ونقل هذا الإجماع أيضًا ابن المنذر ص/ ٦٦، وابن حزم في مراتب الإجماع ص/ ٧٦، وغيرهم.
٣ سورة الحج، الآية: ٢٩.
٤ (٦/ ٢٦٤ - ٢٧٠).
٥ تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).
٦ تقدم تخريجه (٦/ ٦٦) تعليق رقم (٣).
٧ (٦/ ٢٨٨).