← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5316 · ص358 · ج6
فصل (أركان الحَجِّ) أربعة: (الوقوفُ بعَرفَة) لحديث: "الحجُّ عَرفة، فمن جاءه قبل صلاة الفجر ليلة جَمْعٍ فقد تم حَجُّه" رواه أبو داود ١. (وطوافُ الزيارة) قال ابن عبد البرِّ ٢: هو من فرائض الحَجِّ، لا خلاف في ذلك بين العلماء؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ٣. (والسعي) بين الصَّفا والمَروة، لما تقدَّم ٤ في موضعه. (والإحرامُ، وهو النية) أي: نية النُّسك، وإن لم يتجرَّد من ثيابه المُحرَّمة على المُحْرِم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمَالُ بالنياتِ" ٥. (وواجباته) أي: الحج (سبعة: الإحرامُ من الميقات) المُعتبر له إنشاء ودوامًا، قال في "التلخيص": والإنشاء أَولى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر المواقيت، وقال: "هُنَّ لَهُنَّ، وَلمن مَرَّ عليهنَّ مِنْ غيرِهن، ممن أراد الحجَّ والعُمرةَ" ٦. (والوقوفُ بعرفة إلى الليل) على من وَقَفَ نهارًا؛ لما تقدم ٧. (والمبيتُ بمزدلفة إلى) ما (بعد نصفه) أي: الليل إن وافاها قبله.
١ تقدم تخريجه (٦/ ٨٠) تعليق رقم (١). ٢ انظر: الاستذكار (١٣/ ٢٣٠، ٢٦٤)، والتمهيد (١٧/ ٢٦٧)، ونقل هذا الإجماع أيضًا ابن المنذر ص/ ٦٦، وابن حزم في مراتب الإجماع ص/ ٧٦، وغيرهم. ٣ سورة الحج، الآية: ٢٩. ٤ (٦/ ٢٦٤ - ٢٧٠). ٥ تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢). ٦ تقدم تخريجه (٦/ ٦٦) تعليق رقم (٣). ٧ (٦/ ٢٨٨).
→ prev 5316 / 7407 next ←