← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6614 · ص447 · ج11
كتاب الصداق بفتح الصاد وكسرها، ويقال: صَدُقة، بفتح الصاد وضم الدال، وصُدْقة وصَدْقة، بسكون الدال فيهما مع ضم الصاد وفتحها، وله أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والنِّحْلة، والفريضة، والأجر، والعلائق، والعَقْر، والحِباء، وقد نُظِمَت منها ثمانيةٌ في بيت، وهو قوله ١: صَدَاقٌ ومَهْرٌ نِحْلةٌ وفَريضة … حِباء وأجْر ثم عَقْرٌ عَلائق يقال: أصدقتُ المرأةَ ومهرتها، ولا يقال: أمهرتها؛ قاله في "المغني"، و"الشرح"، و"النهاية". وهو مشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع ٢، وستقف على أدلة مشروعيته. (وهو) أي: الصداق (العوض في النكاح) سواء سُمِّي في العقد، أو فرض بعده، بتراضيهما، أو الحكم (ونحوه) أي: نحو النكاح، كوطء الشبهة، والزنى بأَمَة أو مُكرَهة. (ويُسَنُّ تخفيفه) أي: الصداق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعظم النِّكاح بركةً أيسرُهُ مَؤُونَة" رواه أحمد ٣، وفيه ضعف. وقال عمر: "لا تَغْلوا في
١ القائل هو ابن أبي الفتح البعلي وهو في كتابه المطلع ص/ ٣٢٦. ٢ مراتب الإجماع ص/ ١٢٣ - ١٢٤، والتمهيد (٢/ ١٨٦، ٢١/ ١١١، ١١٧، ١٧٣). ٣ (٦/ ٨٢، ١٤٥). وأخرجه - أيضًا - النسائي في الكبرى (٥/ ٤٠٣) حديث ٩٢٧٤، والطيالسي ص/ ٢٠٢ حديث ١٤٢٧، وابن أبي شيبة (٤/ ١٨٩)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٣٩٤) حديث ٩٤٦، وابن أبي عمر العدني، وأحمد بن منيع - كما في إتحاف =