← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6606 · ص447 · ج2
(وما قام مقام القيام، وهو القعود ونحوه) كالاضطجاع (للعاجز) عن القيام، أو عنه وعن القعود، (و) كالقعود في حق (المتنفل، فهو ركن في حقه) لقيامه مقام الركن. (و) الثاني: (تكبيرة الإحرام) لحديث: "تحريمها التكبير" ١. (وليست) تكبيرة الإحرام (بشرط) حتى تكون من خارج الصلاة، خلافًا للحنفية ٢ (بل هي من الصلاة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن" رواه مسلم ٣. (و) الثالث: (قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام، والمنفرد، وكذا على المأموم) لحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ٤ (لكن يتحملها الإمام عنه) أي عن المأموم للخبر ٥. قال ابن قندس: الذي
١ تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٤) تعليق ١. ٢ انظر بدائع الصنائع (١/ ١٣٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٣)، فتح القدير (١/ ٢٧٤). ٣ في المساجد، حديث ٥٣٧، من حديث معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه -. ٤ رواه البخاري في الأذان، باب ٩٥، حديث ٧٥٦، ومسلم في الصلاة، حديث ٣٩٤ عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. ٥ روى ابن ماجه في إقامة الصلاة, باب ١٣، حديث ٨٥٠، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧٧)، وأحمد (٣/ ٣٣٩)، وعبد بن حميد (٣/ ٢٧)، والطحاوي (١/ ٢١٧)، وابن عدي (٢/ ٥٤٢)، (٦/ ٢١٠٧)، والدارقطني (١/ ٣٣١)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٣٤)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام ص/ ١٥٠ رقم ٣٤٤، والدينوري في المجالسة (٣٥٢٣) عن جابر - رضي الله عنه -, قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة، انظر جزء القراءة خلف الإمام للبخاري ص/ ٩، والقراءة خلف الإمام للبيهقي ص/ ١٥٦, ومصباح الزجاجة (١/ ١٧٥) رقم ٣١٣. وانظر التمهيد (١١/ ٤٨)، والاستذكار (٤/ ١٨٨، ١٨٩)، ومجموع الفتاوى =