← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5343 · ص360 · ج3
فصل (وصلاة الجمعة ركعتان) إجماعًا، حكاه ابن المنذر ١. قال عمر: "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، وقد خاب من افترى" رواه أحمد، وابن ماجه ٢. (يسن جهره بالقراءة فيهما) لفعله - صلى الله عليه وسلم -، ونقله الخلف عن السلف. وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين" ٣. ويسن أن (يقرأ في) الركعة (الأولى بالجمعة) بعد الفاتحة، (و) يقرأ (في الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بهما. رواه مسلم ٤ من حديث ابن عباس.
١ الإجماع (ص/ ٤١)، والأوسط (٤/ ٩٨). ٢ أحمد (١/ ٣٧)، وابن ماجه في الإقامة، باب ٧٣، حديث ١٠٦٣، ١٠٦٤، دون قوله: "وقد خاب من افترى"، وعندهما زيادة: على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -". وأخرجه - أيضًا - النسائي في الجمعة، باب ٣٧، حديث ١٤١٩، وفي التقصير، باب ١، حديث ١٤٣٩، وفي العيدين، باب ١١، حديث ١٥٦٥، والطيالسي (ص/ ٢٠) حديث ١٣٦، وابن أبي شيبة (٢/ ١٨٨), وأبو يعلى (١/ ٢٠٧) حديث ٢٤١، وابن خزيمة (٢/ ٣٤٠) حديث ١٤٢٥، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٦٥) والبيهقي (٣/ ١٩٩، ٢٠٠، ٣٠٤)، وزاد ابن خزيمة، وابن حزم: وقد خاب من افترى. قال النسائي: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر. انظر مسند الفاروق لابن كثير (١/ ٢٠٢ - ٢٠٤). ٣ تقدم تخريجه (٢/ ٣٢١) تعليق رقم ٢. ٤ في الجمعة، حديث ٨٧٩.
→ prev 5343 / 7407 next ←