← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
13 · ص5 · ج8
باب الربا والصرف، وتحريم الحيل (الرِّبا) مقصور، يُكتب بالألف والواو والياء. وهو لغةً: الزيادة. قال تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} ١ أي: علت وارتفعت. وقال تعالى: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} ٢ أي: أكثر عددًا. وهو (مُحرَّم) إجماعًا ٣؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ٤. (وهو من الكبائر) لعدِّه - صلى الله عليه وسلم - له في السبع الموبقات، في الحديث المتفق عليه ٥. وحُكي عن ابن عباس وغيره إباحةُ رِبا الفضل؛ لحديث: "لا ربا إلا في النَّسيئَة" رواه البخاري ٦، ثم رجع ابن عباس عنه، رواه
١ سورة فصلت، الآية: ٣٩. ٢ سورة النحل: الآية: ٩٢. ٣ الإجماع لابن المنذر ص/ ١١٧، ١١٨، ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ ١٥١، والإفصاح لابن هبيرة (١/ ٢١٢). ٤ سورة البقرة، الآية: ٢٧٥. ٥ البخاري في الوصايا، باب ٢٣، حديث ٢٧٦٦، وفي الحدود، باب ٤٤، حديث ٦٨٥٧، ومسلم في الإيمان، حديث ٨٩ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، ولفظه: "اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات". ٦ في البيوع، باب ٧٩، حديث ٢١٧٨، ٢١٧٩. وأخرجه - أيضًا - مسلم في المساقاة، حديث ١٥٩٦، (١٠١، ١٠٢، ١٠٤).
→ prev 13 / 7407 next ←