← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
7189 · ص504 · ج14
بسبب، كمن قال: تزوج وأعطيك كذا، و: احلف لا تَشتُمْني ولك كذا، وإلا لم يلزم. "تتمَّات": لو قال: إن ملكتُ عبدَ زيدٍ فلله عليَّ أن أُعتقه، يقصد ١ القربة، ألزم بعتقه إذا ملكه. وإذا نذر الحجَّ عاجزٌ عن الزاد والراحلة - حالَ نذره - لم يلزمه شيء، ثم إن وجدهما لزمه. وإن نذر أربعَ ركعات بتسليمتين، أو أطلق، يُجزئ بتسليمة، كعكسه. ولمن نذر صلاة جالسًا أن يُصلّيها قائمًا. والعهدُ غير الوعد، ويكون بمعنى: اليمين، والأمان، والذمة، والحفظ، والرعاية، والوصية، وغير ذلك. قال ابن الجوزي ٢ - في قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} ٣ -: عامٌّ فيما بينه وبين رَبِّه والناس، ثم قال: قال الزجَّاج ٤: كل ما أمر الله تعالى به، ونهى عنه، فهو من الوعد.
١ في "ذ": "بقصد". ٢ زاد المسير (٥/ ٣٤). ٣ سورة الإسراء، الآية: ٣٤. ٤ معاني القرآن وإعرابه (٣/ ٢٣٨).