← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5980 · ص403 · ج2
فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها وما يتعلق بذلك (يكره في الصلاة، التفات يسير) لحديث عائشة قالت: "سألت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاةِ العبْد" رواه البخاري ١ (بلا حاجة) فإن كان لحاجة (كخوف) على نفسه أو ماله (ونحوه) أي نحو الخوف كمرض، لم يكره، لحديث سهل بن الحنظلية قال: "ثوب بالصلاة، فجعل النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وهو يلتفتُ إلى الشعبِ" رواه أبو داود ٢. قال: "وكان أرسل فارسًا إلى الشعب ٣ يحرس" وعليه يحمل ما روى ابن عباس: "كان - صلى الله عليه وسلم - يلتفتُ يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقه" ٤ رواه
١ البخاري في الأذان، باب ٩٣، حديث ٧٥١، وبدء الخلق، باب ١١، حديث ٣٢٩١. ٢ في الصلاة، باب ١٦٨ حديث ٩١٦، وفي الجهاد، باب ١٧، حديث ٢٥٠١. ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٠)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٣، ٢٧٤) رقم ٨٨٧٠، وابن خزيمة (١/ ٢٤٦) رقم ٤٨٧، وأبو عوانة (٥/ ٩٨)، والطبراني في الكبير (٦/ ١١٥) رقم ٥٦١٩، والحاكم (١/ ٢٣٧)، (٢/ ٨٣، ٨٤)، والبيهقي (٢/ ١٣). وفي دلائل النبوة (٥/ ١٢٦)، والحازمي في الاعتبار ص/ ٢٠٣، ٢٠٤، وصحح إسناده الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال في الموضع الثاني: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع (٤/ ٢٦): رواه أبو داود بإسناد صحيح. وحسنه الحازمي في الاعتبار ص/ ٢٠٤. والحافظ في الفتح (٨/ ٢٧). ٣ في "سنن أبي داود" زيادة: "بالليل". ٤ في النسائي و"المسند" زيادة: "خلف ظهره".
→ prev 5980 / 7407 next ←