← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4701 · ص317 · ج2
فصل (ثم يقرأ البسملة سرًّا) نص عليه، كما في أول الفاتحة. (ثم) يقرأ (سورة كاملة) قال في "شرح الفروع": لا خلاف بين أهل العلم في استحباب قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة. (وتجوز) أي تجزئ (آية، إلا أن) الإمام (أحمد استحب أن تكون) الآية (طويلة، كآية الدين، وآية الكرسي) لتشبه بعض السور القصار. قلت: والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو {ثُمَّ نَظَرَ } ١ {مُدْهَامَّتَانِ } ٢ كما يأتي عن أبي المعالي في خطبة الجمعة. (فإن قرأ من أثناء سورة، فلا بأس أن يبسمل نصًا) قال في "الرعاية": ويجوز قراءة آخر سورة، وأوسطها، فيسمي إذن اهـ. وظاهره حتى براءة. ولبعض القراء فيه تردد ٣. (وإن كان) يقرأ (في غير صلاة، فإن شاء جهر بها) أي البسملة (وإن شاء خافت) بها، كما يخير في القراءة. (ويكره الاقتصار) في الصلاة (على) قراءة (الفاتحة) لأنه خلاف السنة المستفيضة. (و) يستحب أن (تكون) القراءة (في الفجر بطوال المفصل) لحديث
١ سورة المدثر، الآية: ٢١. ٢ سورة الرحمن، الآية: ٦٤. ٣ انظر جمال القراء (٢/ ٤٨٤)، والنشر في القراءات العشر (١/ ٢٦٦)، والبرهان في علوم القرآن (١/ ٤٦٠)، والإتقان في علوم القرآن (١/ ٢٩٨).
→ prev 4701 / 7407 next ←