← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
3916 · ص264 · ج4
الرد، قاله في "الآداب" ١ (كرده سلامه) أي: سلام الأصم، فيجمع الرادُّ عليه بين اللفظ والإشارة. (وسلام الأخرس) بالإشارة (وجوابه) أي: الأخرس (بالإشارة) لقيامها مقام نطقه. وقال المرُّوذي: إن أبا عبد الله لما اشتد به المرض كان ربما أذن للناس، فيدخلون عليه أفواجًا أفواجًا يسلمون عليه، فيرد بيده ٢. (وآخِرُ السلام ابتداءً وردًّا وبركاته) أي: استحبابًا. وتقدم ٣ ما يجزئ منه. (ويجوز أن يزيد الابتداء على الرد وعكسه) أي: أن يزيد الرد على الابتداء. (وسلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال) لعموم الأدلة. (ولا ينزع يده من يد من يصافحه حتى ينزعها) أي: يده من يده؛ لما في نزع يده قبل ذلك من الإعراض عنه (إلا لحاجة، كحيائه) منه (ونحوه) كمضرة بالتأخير. (ولا بأس بالمعانقة) وقال أبو المعالي في "شرح الهداية": يستحب زيارة القادم، ومعانقته، والسلام عليه. قال: وإكرام العلماءِ وأشرافِ القوم بالقيام سنةٌ مستحبةٌ. قال:
١ الآداب الشرعية (١/ ٤٢٧). ٢ انظر مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص/ ٤٠٤. ٣ (٤/ ٢٥٧).