← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4282 · ص288 · ج13
كان أولًا) لسبقه (وللآخر دية إصبعه) لتعذُّر القِصاص فيه (ومع أوَّليته) بأن كان قطع الإصبع أولًا (تقطع إصبعه، ثم يَقتصّ ربُّ اليد بلا أرش) لأنه لا يجمع في عضو واحد بين قِصاص ودية، كالنفس، وهذا بخلاف النفس، فإنها لا تنقص بقطع الطرف، فقطعه لا يمنع التكافؤ، بدليل أخذ صحيح الأطراف بمقطوعها، وقطع الإصبع من اليد يمنع التكافؤ في اليد، بدليل أنا لا نأخذ الكاملة بالناقصة، واختلاف ديتهما. (وإن قَطَع أيدي جماعة) اثنين فأكثر دفعة، أو متفرِّقًا (فحكمه حكم القتل فيما تقدم) لأن القطع كالقتل. فإن رضوا بقطع يده قطعت لهم، ولا شيء لهم سواه. وإن تشاحُّوا بُدئ بالأول، ولمن بقي الدية. وإن كان القطع معًا، أو جهل الأول؛ أُقرع. وإن رضي الأول بالدية أُعطيها، وقُطع للباقين. (وإن بادر بعضهم فاقتصَّ بجنايته فى النفس أو في الطرف، فلمن بقي الديةُ على الجاني) في ماله، ولا تحملها العاقلة؛ لأنه عَمْدٌ محض. (ويأتي: إذا قَتَل) خارجَ الحرم ثم لجأ إليه (أو أتى حدًّا خارجَ الحرم، ثم لجأ إلى الحرم؛ آخرَ كتاب الحدود) مفصَّلًا.
→ prev 4282 / 7407 next ←