← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5776 · ص389 · ج7
باب الشروط في البيع (وهي) أي: الشروط (جَمع شَرْط، ومعناه) لغةً: العلامة ١. واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته. والمراد به (هنا: إلزامُ أحدِ المتبايعين) البائع ٢ (الآخرَ بسببِ العقد) متعلّق بإلزام (ما) أي: شيئًا (له) أي: للملزِم (فيه منفعةٌ) أي: غرض صحيح. (ويُعتبر لترتُّب الحكم عليه) أي: على الشرط مقارنتُه للعقدِ، قاله في "الانتصار" . وقال في "الفروع": يتوجَّه كنكاح. ويأتي: أن زمن الخيارين كحال العقد. (وهي) أي: الشروط في البيع (ضربان: الأول: صحيح لازم) ليس لمن اشتُرط عليه فَكّه (وهو ثلاثة أنواع: أحدها: شرطُ مُقتضى عَقْد البيع) بأن يشترطا شيئًا يطلبه البائعُ بحكم الشرع (كالتقابض، وحلول الثمن، وتصرُّفِ كلِّ واحد منهما) أي: من المتبايعين (فيما يَصيرُ إليه) من ثمن أو مثمن (ونحوه) كردّ المَبيع بعيبٍ قديم (فلا يُؤثِّر ذِكْرُه) أي: ذِكْر هذا النوع، وهو ما يقتضيه العقد
١ اشتهر أن "الشرْط" بالتسكين: العلامة، وهذا خطأ، قال في القاموس المحيط ص / ٦٧٣، مادة (شرط): الشرْط: "إلزام الشيء والتزامه … وبالتحريك العلامة"، وانظر ما تقدم (٢/ ٨١). ٢ "البائع" سقطت من "ح"، وفي "ذ": "العاقد" بدل "البائع".