5803 · ص391 · ج4
باب زكاة الخارج من الأرض
من الزروع والثمار والمعدن والركاز، وما هو في حكم ذلك، كعسل النحل.
والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} ١. والزكاة تسمى نفقة؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ٢. وقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} ٣. قال ابن عباس: "حقه الزكاة، مرة العشر، ومرة نصف العشر" ٤.
والسنة مستفيضة بذلك، ويأتي بعضه.
وأجمعوا على وجوبها في البر والشعير، والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر ٥.
١ سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.
٢ سورة التوبة، الآية: ٣٤.
٣ سورة الأنعام، الآية: ١٤١.
٤ أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ ٥٦، ويحيى بن آدم في الخراج ص/ ١٢٤ - ١٢٥، رقم ٣٩٧ - ٣٩٨، وسعيد بن منصور (٥/ ١٠٣) رقم ٩٢٨، وابن أبي شيبة (٣/ ١٨٥)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٧٩٤) رقم ١٣٧٥، والطبري في تفسيره (٨/ ٥٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٣٩٨) رقم ٧٩٥٢، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ٣٢٣) رقم ٤٧١، والبيهقي (٤/ ١٣٢) وضعفه.
٥ الإجماع ص/ ٤٧.