← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5803 · ص391 · ج4
باب زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار والمعدن والركاز، وما هو في حكم ذلك، كعسل النحل. والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} ١. والزكاة تسمى نفقة؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ٢. وقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} ٣. قال ابن عباس: "حقه الزكاة، مرة العشر، ومرة نصف العشر" ٤. والسنة مستفيضة بذلك، ويأتي بعضه. وأجمعوا على وجوبها في البر والشعير، والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر ٥.
١ سورة البقرة، الآية: ٢٦٧. ٢ سورة التوبة، الآية: ٣٤. ٣ سورة الأنعام، الآية: ١٤١. ٤ أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ ٥٦، ويحيى بن آدم في الخراج ص/ ١٢٤ - ١٢٥، رقم ٣٩٧ - ٣٩٨، وسعيد بن منصور (٥/ ١٠٣) رقم ٩٢٨، وابن أبي شيبة (٣/ ١٨٥)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٧٩٤) رقم ١٣٧٥، والطبري في تفسيره (٨/ ٥٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٣٩٨) رقم ٧٩٥٢، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ٣٢٣) رقم ٤٧١، والبيهقي (٤/ ١٣٢) وضعفه. ٥ الإجماع ص/ ٤٧.