← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4770 · ص321 · ج12
الأولاد، وكما تُنسب الولادة إلى واحد من الثلاثة، تُنسب إلى كلِّ واحد من الآخرين ١، وقد علق الطلاق بكل واحدة؛ فيقع بكل ولادة طلقة. (وإن ولدتهم) أي: الثلاثة (متعاقبين) أي: واحدًا بعد آخر ٢ (من حمل واحد؛ طَلَقت بالأول طلقة، و) طَلَقت (بالثاني) طلقة (أخرى) لأن "كلَّما" للتكرار (ولم تنقضِ عِدَّتها به) أي: بالثاني (لأنها) أي: العِدَّة (لا تنقضي إلَّا بوضع كل الحمل) لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ٣ (وانقضت العِدَّة بالثالث، ولم تطلق به) لأن العِدَّة انقضت بوضعه، والبائن لا يلحقها طلاق (ذكر ذلك في "المغني" و"الكافي"، وغيرهما) كـ"المنتهى"، و"شرحه" (وذكر في "الإنصاف": أن عدتها تنقضي بالثاني) من الأولاد (وهو سهوٌ) إن لم يكن ٤ حمله على ما إذا كانت حاملًا باثنين فقط. (وإن قال: إنْ ولدتِ اثنين، فأنت طالق للسُّنة؛ فطلقةٌ بطُهرها) من النفاس؛ لأن الطلاق فيه بدعة. وإن قال: كلما ولدتِ، فأنت طالق للسُّنة، فولدت اثنين فطلقة بطُهرها من النفاس (ثم) طلقة (أخرى بعد طهر ٥ من حيضة) ذكره القاضي؛ قاله في "شرح المنتهى". وفي كلام المصنف هنا مخالفة للقواعد ولمنقول كلامهم، فلذا حَوَّلته عن ظاهره. (وإن) قال لزوجته: إنْ (كنتِ حاملًا بغلام، فأنت طالق واحدة،
١ في "ذ": "الأخيرين". ٢ في "ذ": "واحدًا بعد واحد". ٣ سورة الطلاق، الآية: ٤. ٤ في "ح" و"ذ": "يمكن". ٥ في "ذ": "طهرها".