← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1601 · ص108 · ج14
آلات الشراب وأقداحه، وصبوا فيها السَّكَنْجَبين، ونصبوا ساقيًا يدور عليهم ويسقيهم، فيأخذون من الساقي ويشربون، ويجيء بعضهم بعضًا بكلماتهم المعتادة بينهم؛ حَرُم ذلك، وإن كان المشروب مباحًا في نفسه؛ لأن في ذلك تشبيهًا ١ بأهل الفساد؛ قاله الغزالي في "الإحياء" ٢ في كتاب السماع، ومعناه قول "الرعاية": ومن تشبه بالشراب في مجلسه وآنيته، وحاضر من حضره ٣ بمحاضر الشراب، حَرُم وعُزِّر.
١ في "ح": "تشبّهًا". ٢ (٢/ ٢٧٢). ٣ في "ح" و"ذ": "حاضره".