← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1666 · ص113 · ج5
يستفصله، ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها. (قال) الإمام (أحمد ١: إذا أخذ الساعي زكاته كتب له ٢ براءةٌ؛ لأنه ربما جاء ساع آخر فيطالبه، فيخرج تلك البراءةَ، فتكون حُجَّة له) قال القاضي: وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة عنه. أي: وإلا، فيقبل قول ربِّ المال في إخراج زكاته.
١ انظر المستوعب (٣/ ٣٣٥)، والفروع (٢/ ٥٤٦). ٢ في "ذ": "له به".