1666 · ص113 · ج5
يستفصله، ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها.
(قال) الإمام (أحمد ١: إذا أخذ الساعي زكاته كتب له ٢ براءةٌ؛ لأنه ربما جاء ساع آخر فيطالبه، فيخرج تلك البراءةَ، فتكون حُجَّة له) قال القاضي: وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة عنه. أي: وإلا، فيقبل قول ربِّ المال في إخراج زكاته.
١ انظر المستوعب (٣/ ٣٣٥)، والفروع (٢/ ٥٤٦).
٢ في "ذ": "له به".