← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1732 · ص117 · ج11
إلى المكاتب ربع مال الكتابة، أو شيئًا منه؛ لأن العتق هنا بالصفة، أشبه ما لو قال: إن أدَّيت إليَّ فأنت حُرٌّ. (وإذا شرط) المُكاتَب (في كتابته أن يوالي من شاء؛ فالشرط باطل، والولاء لمن أعتق) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة بَرِيرةَ: "فإنَّما الولاءُ لمن أعتق" متفق عليه ١.
١ تقدم تخريجه (٧/ ٤٠٠) تعليق رقم (٣).