← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1847 · ص125 · ج6
في حديث ابن ماجه من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأُذُنَان من الرَّأسِ" ١ (وتقدم ذلك في) باب (الوضوء) ومنه أيضًا: النزعتان والصدغ، والتحذيف والبياض فوق الأذنين (فما كان منه) أي: الرأس (حَرُمَ على ذَكَرٍ تغطيتُه) لما تقدم (فإن غطَّاه) أي: الرأس (أو) غطَّى (بعضَه، حنى أذنيه بلاصِقٍ مُعتادٍ أو لا) أي: أو بلاصق غير معتاد (كعِمامة وخِرقةٍ وقِرطاس فيه دواءٌ أو غيره، أو لا دواء فيه، و) كـ (عصابةٍ لصُداع ونحوه) كرمد (ولو يسيرًا، وطِين ٢ طَلَاه به، أو بحنَّاء أو غيره، ولو بنُوْرَة؛ ٣ لعُذر أو غيره، فعليه الفِديةُ) لأنه فعل محرَّمًا في الإحرام يقصد به الترفّه، أشبه حَلْق الرأس. (وإن استظلَّ في مَحْمِل) -ضبطه الجرهري كالمجلس، وعكس ابن مالك ٤ (ونحوه من هودج وعمَّاريَّة ٥ ومَحَارة ٦، حَرُمَ، وفدي) لأن ابن عمر "رأى على رَجُلٍ مُحْرِمٍ عُودًا يَسْتُرُهُ مِن الشَّمْس فنهاهُ عن
= محمد أبي الجمل عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها. قال العقيلي: لا يتابع علي رفعه إنما هو موقوف. وضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٧/ ١٣٩) وقال في السنن الكبرى: وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عن أهل العلم بالحديث، وقد روى هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن عبيد الله بن عمر مرفوعًا، والمحفوظ موقوف. انظر التلخيص الحبير (٢/ ٢٧٢). ١ تقدم تخريجه (١/ ٢٢٩) تعليق رقم ١. ٢ في "ح" و"ذ": "أو طين". ٣ النُّورة: أخلاط تُضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتُستعمل لإزالة الشَّعر. المصباح المنير ص / ٨٦٦، وانظر ما تقدم (١/ ١٦٠). ٤ انظر: لامية الأفعال ص / ٢٠٢. ٥ العمَّارية: محمل كبير مظلَّلٌ، يُجعل على البعير من الجانبين كليهما. انظر: النظم المستعذب (١/ ١٨٣). وانظر ما تقدم (٣/ ٢٥٨). ٦ المَحارة: شِبْه الهَودج. انظر: القاموس المحيط ص / ٣٨١، مادة (حور).