← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2124 · ص144 · ج1
(مسنون كل وقت) قال في "المبدع": اتفق العلماء ١ على أنه سنة مؤكدة لحث الشارع ومواظبته عليه وترغيبه ٢ وندبه إليه. يوضحه ما روت عائشة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "السواك مَطْهرةٌ للفم، مَرضاةٌ للربِّ" رواه الشافعي، وأحمد، وابن خزيمة، والبخاري تعليقًا ٣. ورواه أحمد أيضًا، عن أبي بكر ٤، وابن عمر ٥ (لغير صائم) وأما الصائم ففيه تفصيل يأتي.
١ فيه، وقد حكى في الشرح وجوبه عن إسحاق وداود اهـ إِلا أن يقال: مراده من العلماء علماء المذاهب الأربعة، وفي الجامع الصغير: السواك يطيب الفم، ويرضي الرب. قال المناوي في شرحه عليه [٤/ ١٤٨]: تمسك بعضهم على وجوبه، فقال في تركه إسخاطه، وإسخاطه حرام. (ش). ٢ في (ح) و (ذ): وترغيبه فيه. ٣ الشافعي في "الأم": (١/ ٢٣)، وفي "المسند": (١/ ٣٠)، وأحمد: (٦/ ٤٧، ٦٢، ١٢٤، ٢٣٨)، وابن خزيمة: (١/ ٧٠)، والبخاري تعليقًا بصيغة الجزم، في الصوم، باب ٢٧. ورواه النسائي في الطهارة، باب ٥، حديث ٥، وابن أبي شيبة (١/ ١٦٩)، والدارمي في الطهارة، باب ١٨ (١/ ١٤٠)، وابن حبان "الإحسان" (٣/ ٣٤٨)، حديث ١٠٦٧، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٩٤، ١٥٩)، والبيهقي: (١/ ٣٤)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٣٩٤) حديث ١٩٩، وصححه النووي في المجموع (١/ ٣٠٥)، وحسنه في الخلاصة (١/ ٨٥). ٤ مسند أحمد (١/ ٣، ١٠) ورواه أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر الصديق ص / ١٤٥ - ١٤٦، حديث ١٠٨، ١١٠، وأبو يعلى (١/ ١٠٣، ١٠٤) حديث ١٠٩، ١١٠، وتمام (١/ ١٥٩) حديث ١٣٠، ونقل ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٢) عن أبيه، وأبي زرعة أنهما قالا: هذا خطأ إنما هو ابن أبي عتيق، عن أبيه عن عائشة. وقال الدارقطني في العلل (١/ ٢٧٧): الصواب من حديث عائشة رضي الله عنها. ٥ مسند أحمد (٢/ ١٠٨)، ورواه الطبراني في الأوسط (٤/ ٩٦) حديث (٣١٣٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٢٠). وفي ابن لهيعة - وهو ضعيف.