← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2179 · ص147 · ج11
فيقدِّمُها على البكر. وأن تكونَ (من بيتٍ معروفٍ بالدين والقناعة) لأنه مظنةُ دينها وقناعتها. وأن تكونَ (حسيبةً وهي النسيبةُ، أي: طيبةُ الأصلِ) ليكون ولدُها نجيبًا؛ فإنه ربما أشبهَ أهلها ونَزَعَ إليهم. و (لا) ينبغي تزوُّجُ (بنتِ زنىً، ولقيطةٍ، ومن لا يُعْرَفُ أبوها. و) يستحبُّ (أن تكونَ جميلةً) لأنه أسكنُ لنفسه، وأغضُّ لبصره، وأكملُ لمودته، ولذلك جاز النظرُ قبل النكاحِ؛ ولحديث أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله: أيُّ النِّساء خَيرٌ؟ قال: "التي تَسُرُّهُ إذا نظر، وتُطيعُهُ إذا أمر، ولا تُخالفُهُ في نفسها ولا في ماله بما يَكره" رواه أحمد والنسائي ١. وعن يحيى بن جَعْدَةَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير فائدة أفادها المرء المسلم بعد إسلامه: امرأةٌ جميلةٌ؛ تَسرُّهُ إذا نظر إليها، وتطيعهُ إذا أمرها، وتحفظه في غيبته في مالها ونفسها" رواه سعيد ٢.
١ أحمد (٢/ ٢٥١، ٤٣٢، ٤٣٨)، والنسائي في النكاح، باب ١٤، حديث ٣٢٣١، وفي الكبرى (٥/ ٣١٠) حديث ٨٩٦١. وأخرجه -أيضًا- الطيالسي ص / ٣٠٦، حديث ٢٣٢٥، والطبري في تفسيره (٨/ ٢٩٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٤١) حديث ٥٢٥٥، والطبراني في الأوسط (٣/ ٧١) حديث ٢١٣٦، والحاكم (٢/ ١٦١ - ١٦٢)، والبيهقي (٧/ ٨٢)، وفي شعب الإيمان (٦/ ٤١٩) حديث ٨٧٣٧. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. ٢ في سننه (١/ ١٢٤) حديث ٥٠١. وأخرجه -أيضًا- مسدد -كما في المطالب العالية (٢/ ١٧٨) حديث ١٦٣٩، ١٦٤٠- ، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٨). قال الحافظ في المطالب العالية: هذا مرسل حسن. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه مسلم في الرضاع، حديث =