← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2494 · ص168 · ج11
وصوتها) أي: الأجنبية (ليس بعورة) قال في "الفروع" وغيره: على الأصح (ويحرم التلذُّذ بسماعه، ولو) كان (بقراءة) خشية الفتنة، وتقدم ١ في الصلاة: وتُسِرُّ بالقراءة إن سَمِعَها ٢ أجنبي. وقال في رواية مُهنَّا ٣. ينبغي للمرأة أن تخفض من ٤ صوتها إذا كانت في قراءتها، إذا قرأت بالليل. (ويحرم النظر مع شهوةِ تخنيث، وسِحاق، ودابة يشتهيها، ولا يعِفُّ عنها) قاله ابن عقيل، وهو ظاهر كلام غيره (وكذا الخلوة بها) أي: بدابة يشتهيها، ولا يعفّ عنها، لخوف الفتنة. (وتحرم الخلوة لغير ٥ مَحْرَمٍ، على الكل) أي: كل من تقدم (مطلقًا) أي: مع شهوة أو بدونها؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يَخْلُونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي محرم" متفق عليه ٦ (كخلوته ٧) أي: الرجل (بأجنبية -ولو) كانت (رتقاء- فأكثر) فيحرم خلوة رجل أجنبي بعدد من النساء (وخلوة) رجال (أجانب بها) أي: بامرأة؛ لعموم ما سبق. (وتحرم) الخلوة (بحيوان يشتهي المرأة، أو تشتهيه، كالقرد) ذكره ابن عقيل، وابن الجوزي ٨، والشيخ تقي
١ (٢/ ٣٢١). ٢ في "ذ": "إن كان يسمعها". ٣ أحكام النساء للإمام أحمد ص / ٣٤، رقم ٢٦. ٤ في "ح": "أن تخفض صوتها". ٥ في "ذ": "بغير". ٦ تقدم تخريجه (١١/ ١٦٠) تعليق رقم (٦). ٧ في "ح": "كخلوة". ٨ انظر: أحكام النساء لابن الجوزي ص / ١٧٨.