2494 · ص168 · ج11
وصوتها) أي: الأجنبية (ليس بعورة) قال في "الفروع" وغيره: على الأصح (ويحرم التلذُّذ بسماعه، ولو) كان (بقراءة) خشية الفتنة، وتقدم ١ في الصلاة: وتُسِرُّ بالقراءة إن سَمِعَها ٢ أجنبي. وقال في رواية مُهنَّا ٣. ينبغي للمرأة أن تخفض من ٤ صوتها إذا كانت في قراءتها، إذا قرأت بالليل.
(ويحرم النظر مع شهوةِ تخنيث، وسِحاق، ودابة يشتهيها، ولا يعِفُّ عنها) قاله ابن عقيل، وهو ظاهر كلام غيره (وكذا الخلوة بها) أي: بدابة يشتهيها، ولا يعفّ عنها، لخوف الفتنة.
(وتحرم الخلوة لغير ٥ مَحْرَمٍ، على الكل) أي: كل من تقدم (مطلقًا) أي: مع شهوة أو بدونها؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يَخْلُونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي محرم" متفق عليه ٦ (كخلوته ٧) أي: الرجل (بأجنبية -ولو) كانت (رتقاء- فأكثر) فيحرم خلوة رجل أجنبي بعدد من النساء (وخلوة) رجال (أجانب بها) أي: بامرأة؛ لعموم ما سبق.
(وتحرم) الخلوة (بحيوان يشتهي المرأة، أو تشتهيه، كالقرد) ذكره ابن عقيل، وابن الجوزي ٨، والشيخ تقي
١ (٢/ ٣٢١).
٢ في "ذ": "إن كان يسمعها".
٣ أحكام النساء للإمام أحمد ص / ٣٤، رقم ٢٦.
٤ في "ح": "أن تخفض صوتها".
٥ في "ذ": "بغير".
٦ تقدم تخريجه (١١/ ١٦٠) تعليق رقم (٦).
٧ في "ح": "كخلوة".
٨ انظر: أحكام النساء لابن الجوزي ص / ١٧٨.