← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2594 · ص175 · ج7
قال في "المحرر": والأشهر عنه أنه جعل على جَريب الزرع درهمًا وقفيزًا من طعامه، وعلى جَريب النخل ثمانيةَ دراهم، وعلى جَريب الكَرْم عشرةَ) دراهم (وعلى جَريب الرطبة ١ ستة) دراهم ٢. قال في "المبدع": هذا هو الذي وَظَّفَه ٣ عمر في أصح الروايات عنه. (وظاهر ذلك: أن جَريب الزرع والحنطة وغيرها سواء في ذلك) لإطلاق قوله: "على جَريبِ الزرعِ درهمًا وقفيزًا من طعامِه" وقال في "المقنع": قال أحمد ٤، وأبو عبيد، أي: القاسم بن سلام ٥: أعلى وأصحّ حديث في أرض السواد حديث عَمرو بن ميمون ٦ يعني: أن عمر وضَعَ على كلِّ جَريبٍ درهمًا وقفيزًا. انتهى، وجزم بمعناه في
١ في "ذ": "الرطب". ٢ أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ ٣٦، وعبد الرزاق (٦/ ١٠٠) و(١٠/ ٣٣٣) رقم ١٠١٢٨ و١٩٢٧٦، وابن أبي شيبة (١٢/ ٢٥٨)، والبيهقي (٩/ ١٣٦)، من طريق قتادة، عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال: بعث عمرُ عثمانَ بن حنيف على مساحة الأرض فوضع عثمان على الجريب من الكرم عشرة دراهم … وليس فيه ذكر جريب الزرع، وسيأتي ذكره لاحقًا في حديث عمرو بن ميمون. ٣ في "ح": "وظعه". ٤ الأحكام السلطانية ص/ ١٦٦، وأحكام أهل الذمة (١/ ١١٥)، والاستخراج لأحكام الخراج ص/ ٨١. ٥ في الأموال ص/ ٩٠ - ٩١، ٩٣. ٦ أخرج أبو يوسف في الخراج ص/ ٣٨، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٩٠ رقم ١٨١، وابن أبي شيبة (٣/ ٢١٦) و(١٢/ ٢٥٩)، وابن زنجويه في الأموال (١/ ١٦٠، ٢١٦) رقم ١٥٩، ٢٧٢، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٣١٠) رقم ١٥٢، والبيهقي (٩/ ١٩٦) عن عمرو بن ميمون. قال: شهدتُ عمر بن الخطاب، وأتاه ابن حنيف. فجعل يكلمه، فسمعته يقول: والله لئن وضعت على كل جريب من الأرض درهمًا وقفيزًا من طعام لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم.