← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2703 · ص182 · ج12
النكاحَ" ١، فيفهم منه أنَّ فائدته ألّا يطلقوا؛ ولأنه طلاقٌ من عاقلٍ صادفَ محلَّ الطلاق، فوقع، كطلاق البالغ. ومعنى كون المميز يعقل الطلاق: أن (يعلم) المميز (أنَّ زوجته تبِينُ منه، وتحرم عليه) إذا طَلَّقها. (ويصح توكيله) أي: المميز في الطلاق (و) يصح -أيضًا- (توكُّله فيه) لأن من صحَّ منه مباشرة شيءٍ؛ صح أن يوكِّل وأن يتوكَّل فيه. (ويصح) الطلاق (من كتابيٍّ) ومجوسيٍّ وغيرهما من الكفار، وتقدم في أنكحة الكفار ٢. (و) يصح الطلاق -أيضًا- من (سفيه) ولو بغير إذن وليِّه، ومن عبدٍ ولو بغير إذن سيده؛ لأنه لا يتعلق بالمال مقصودُهُ. (و) يصح الطلاق -أيضًا- مِنْ (مَنْ لم تبلغه الدعوة) كسائر تصرفاته. قال في "المبدع": من لم تبلغه الدعوة، فهو غير مكلَّف، ويقع طلاقه؛ ذكره في "الانتصار"، و"عيون المسائل"، و"المفردات".
= وسعيد بن منصور (١/ ٢٦٨) رقم ١١١٣ - ١١١٥، وابن أبي شيبة (٥/ ٣١)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٤٤٩) رقم (٧٦٤ - ٧٦٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، والبيهقي (٧/ ٣٥٩)، عن علي رضي الله عنه، موقوفًا. وصحح إسناده إلى علي رضي الله عنه: ابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٤٥٩)، وفي الدراية (٢/ ٦٩). وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١١/ ٧٦) رقم ١٤٨١٩، عن عثمان رضي الله عنه، موقوفًا، بنحوه. ١ أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٥). وأخرجه الشافعي في الأم (٧/ ١٧٣)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١١/ ٧٧) رقم ١٤٨٢٢، وزادا: فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. ٢ (١١/ ٤١٩).