← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2755 · ص186 · ج5
لا حاجَةَ لَنَا بِهِ" ١. (وإن كان له عائلة، ولهم كفاية، أو يكفيهم بمكسبه ٢، جاز لقصَّة الصدِّيق) أبي بكر رضي الله عنه، وهي: أنه جَاءَ بجمِيعِ ما عنْدَهُ، فقال لهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما أبقيتَ لأهْلِكَ"؟ فقال: اللهَ ورسولَه ٣. وكان تاجرًا ذا مكْسَبٍ؛ فإنه قال حين ولي: "قد عَلمَ النَّاسُ أن مكْسَبي لمْ يكُنْ ليعجزَ عنْ مؤنَةِ عِيالي" ٤. وهذا يقتضي الاستحباب (وإلا) أي: وإن لم يكن لهم كفاية، ولم يكفهم بمكسبه (فلا) يجوز له
١ رواه أبو داود في الزكاة، باب ٣٩، حديث ١٦٧٤، وغيره ممن تقدم ذكره في التعليق السابق عدا ابن خزيمة، والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان. ٢ في "ذ" "بكسبه". ٣ أشار إليه البخاري في الزكاة، باب ١٨، وأخرجه أبو داود في الزكاة، باب ٤٠، حديث ١٦٧٨، والترمذي في المناقب، باب ١٦، حديث ٣٦٧٥، وعبد بن حميد (١/ ٤٩)، حديث ١٤، والدارمي في الزكاة، باب ٢٦، حديث ١٦٦٧، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٧٩) حديث ١٢٤٠، والبزار (١/ ٣٩٤) حديث ٢٧٠، والحاكم (١/ ٤١٤)، والبيهقي (٤/ ١٨٠)، والضياء في المختارة (١/ ١٧٣) حديث ٨٠، ٨١، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٠، ١١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه النووي في المجموع (٦/ ١٨٦)، وقال الحافظ في الفتح (٣/ ٢٩٥): تفرد به هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، وهشام صدوق، فيه مقال من جهة حفظه. وقال في التلخيص الحبير (٣/ ١١٥): صححه الترمذي والحاكم، وقوَّاه البزار، وضعفه ابن حزم بهشام بن سعد، وهو صدوق. ٤ أخرجه البخاري في البيوع، باب ١٥، حديث ٢٠٧٠، عن عائشة رضي الله عنها.