← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
3061 · ص207 · ج1
فصل (صفة الوضوء) الكامل (أن ينوي) الوضوء للصلاة، ونحوها أو رفع الحدث. كما تقدم. (ويستقبل القبلة) قال في "الفروع": وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. (ثم يقول: "باسم الله" لا يقوم غيرها مقامها) فلو قال: باسم الرحمن، أو القدوس، أو نحوه، لم يجزئه لما يأتي. (وهي) أي: التسمية (واجبة في وضوء)؛ لحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاةَ لمنْ لا وضوءَ لهُ، ولا وضوءَ لمنْ لمْ يذكر اسم اللهِ عليهِ" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه ١. ولأحمد، وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد ٢ مثله. قال البخاري ٣: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحق بن راهويه ٤: أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد. ومحلها اللسان لأنها ذكر.
١ تقدم تخريجه ص/ ٢٠٣ تعليق رقم ١ فقرة ج. ٢ تقدم تخريجه ص/ ٢٠٣ تعليق رقم ١ فقرة أ، ب. ٣ سنن الترمذي (١/ ٣٩). ٤ انظر مسائل الكوسج (١/ ١٨١)، والأوسط (١/ ٣٦٨)، والتلخيص الحبير (١/ ٧٤).