← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
3323 · ص224 · ج8
لأن الحاكم له ولاية مال الغائب (ويأتي في) باب (الغصب: لو بقيت في يده غُصوبٌ ونحوها) كعوارٍ أو أمانات (لا يعرف أربابها) فيدفعها إلى الحاكم، أو يبيعها ويتصدق بثمنها.