← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
3612 · ص243 · ج12
قال في "الفروع": ويتوجَّه: كقراءة في صلاة، يعني: أنه لا يقع طلاقه إذا حَرَّك لسانه به، إلا إذا كان بحيث يُسْمِع نفسه لولا المانع، وتقدَّم ١. ومميز ومميزة -في كل ما سبق- كبالغين.
١ (٢/ ٢٨٩).