← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
3900 · ص263 · ج3
ذراع الحديد بقدر الثمن. وعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعًا. قال: وهذه فائدة نفيسة، قل من ينبه عليها اهـ. قال الأثرم ١: قيل لأبي عبد الله: في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد. قيل له: مسيرة يوم تام؟ قال: لا، أربعة برد، ستة عشر فرسخًا، مسيرة يومين. وقد قدره ابن عباس من عسفان إلى مكة، ومن الطائف إلى مكة، ومن جدة إلى مكة. وذلك لما روى ابن عباس أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أهل مكة لا تقصروا في أقل ٢ من أربعة برد، من مكة إلى عسفانَ" رواه الدارقطني ٣. وقد روي موقوفًا على ابن عباس ٤.
١ لعله ذكره في سننه، ولم تطبع. وقد ذكره - أيضًا - أبو داود في مسائله ص/ ٧٤، وصالح في مسائله (١/ ١٣٥) رقم ٢٦، وعبد الله في مسائله (٢/ ٣٨٦) رقم ٥٤٦، وابن هاني في مسائله (١/ ٨١) رقم ٤٠٤. ٢ في "سنن الدارقطني": "أدنى". ٣ (١/ ٣٨٧). وأخرجه - أيضًا - الطبراني في الكبير (١١/ ٩٦)، حديث ١١١٦٢، والبيهقي (٣/ ١٣٧ - ١٣٨) وقال: وهذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش: لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد: ضعيف بمرة، والصحيح: أن ذلك من قول ابن عباس - رضي الله عنهما -. وضعفه - أيضًا - عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٤٠). وقال النووي في الخلاصة (٢/ ٧٣١)، والمجموع (٤/ ١٩٢): ضعيف جدًّا، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس - رضي الله عنهما -. وضعفه - أيضًا - الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٤٦)، وفي الفتح (٢/ ٥٦٦) وقال في التلخيص الحبير: والصحيح عن ابن عباس من قوله. ٤ رواه الشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ١٨٣ - ١٨٥)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٢٤) رقم ٤٢٩٧، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٧، ٣٦٤) =