4670 · ص315 · ج1
وهل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن، أو فضة نقشت به؟ قال في "الإنصاف": فيه وجهان أو روايتان. ثم قال: قال الزركشي: ظاهر كلامه الجواز، قال في النظم عن الدرهم المنقوش: هذا المنصور.
(و) له (مس تفسير ورسائل فيها قرآن)، وكذا كتب حديث، وفقه، ونحوها، فيها قرآن؛ لأن اسم المصحف لا يتناولها، وظاهره: قلّ التفسير، أو كثر.
(و) له مس (منسوخ تلاوة ١) وإن بقي حكمه كـ: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" ٢.
(و) له مس (المأثور عن الله) تعالى، كالأحاديث القدسية.
(و) له مس (التوراة، والإنجيل) والزبور، وصحف إبراهيم، وموسى، وشيث، إن وجدت؛ لأنها ليست قرآنًا.
١ في "ذ" تلاوته.
٢ رواه النسائي في الكبرى (٤/ ٢٧٠، ٢٧١)، حديث ٧١٤٥، ٧١٤٨، وأحمد (٥/ ١٨٣)، والدارمي في الحدود باب ١٦، حديث ٢٣٢٨، وأبو يعلى (٦/ ٥)، والحاكم (٤/ ٣٦٠) من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. ورواه النسائي في الكبرى (٤/ ٢٧٠، ٢٧١)، حديث ٧١٤٦، ٧١٤٧، عن أبي أمامة بن سهل عن خالته - رضي الله عنهما -. ورواه - أيضًا - (٤/ ٢٧١) حديث ٧١٥٠ من حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه -.
ورواه ابن ماجه في الحدود، باب ٩، حديث ٢٥٥٣، من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ورواه مالك في الحدود باب ١ (٢/ ٨٢٤)، عن سعيد بن المسيب عن عمر - رضي الله عنه -. ومعناه عند البخاري في الحدود، باب ٣٠، ٣١، حديث ٦٨٢٩، ٦٨٣٠، ومسلم في الحدود حديث ١٦٩١ من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.