← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4774 · ص322 · ج1
(ولا بأس أن يقول: سورة كذا) كسورة البقرة، أو النساء؛ لأنه قد ثبت في الصحيحين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "سُورةُ البقرة، وسورةُ الكهفِ" ١ وغيرهما مما لا يحصى ٢، وكذلك عن الصحابة. قاله النووي في "التبيان" ٣. وفي "السورة" لغتان: الهمز وتركه. والترك أفصح. (و) أن يقول: (السورة الذي يذكر فيها كذا)؛ لوروده في الأخبار، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ السورةَ التي يذكرُ فيها آل عمرانَ" الحديث. رواه الطبراني ٤ من حديث ابن عباس. (وآداب القراءة تأتي) في فصل (في صلاة التطوع) مفصلة.
١ البخاري في فضائل القرآن، باب ١٠، ٢٧، ٣٤، حديث ٥٠٠٩، ٥٠٤٠، ٥٠٥١، ومسلم في صلاة المسافرين، حديث ٨٠٧، من حديث أبي مسعود - رضي الله عنه -. وعند مسلم من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - في صلاة المسافرين، حديث ٨٠٩. ٢ في "ح": "لا يخفى". ٣ ص/ ١٤٢. ٤ في الكبير (١١/ ٤٨) حديث ١١٠٠٢، وفي الأوسط (٧/ ٩٢) حديث ٦١٥٣ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (٢/ ١٦٨)، وفيه طلحة بن زيد الرقي - وهو ضعيف. وقال المناوي في فيض القدير (٦/ ١٩٨): قال الهيثمي: فيه طلحة بن زيد الرقي، وهو ضعيف جدًا، وقال ابن حجر: طلحة ضعيف جدًا، ونسبه أحمد، وأبو داود إلى الوضع؛ فكان ينبغي للمصنف [السيوطي] حذفه. والحديث مسلسل بالضعفاء والمجاهيل. وانظر: "مجمع البحرين": حديث ٩٥٣.