← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5063 · ص341 · ج6
والنصارى" ١ قال أبو عبد الله: أكره ذلك ٢. (والحائضُ) أو النفساء (تقف على باب المسجد) الحرام (وتدعو بذلك) الدُّعاء استحبابًا؛ لتعذُر دخوله عليها. فصل (وإذا فرغ من الحجِّ، استُحبَّ ٣ له زيارة قَبْرِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقبرَي صاحبيه) أبي بكر وعُمر (رضي الله تعالى عنهما) لحديث الدارقطني عن ابن عُمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حجَّ فزارَ قبرى بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي" ٤، وفي رواية: "من زار قبري، وجبت له
١ رواه حنبل في مناسكه كما في المغني (٥/ ٣٤٥) ومناسك حنبل لم تطبع ولم نقف على من روى هذا الأثر مسندًا. ٢ انظر المغني (٥/ ٣٤٥). ٣ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وأما زيارته - صلى الله عليه وسلم - فليست واجبة باتفاق المسلمين، بل ليس فيها أمْر في الكتاب ولا في السنة، وإنما الأمر الموجود في الكتاب والسنة بالصلاة عليه والتسليم. ا. هـ مجموع الفتاوى (٢٧/ ٢٦). ٤ أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٢٧٨)، ولم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه - أيضًا - الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٤٣٥) حديث ٩٤٩، وأبو يعلى كما في المطالب العالية (٢/ ٧٠) حديث ١٣٤٢، والجندي في أخبار المدينة ص/ ٣٩، حديث ٥٢، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٠٦، ٤٠٧) حديث ١٣٤٩٦، ١٣٤٩٧، وفي الأوسط (١/ ٢٠١) حديث ٢٨٩، (٤/ ٢٢٢) حديث ٣٤٠٠، وابن عدي (٢/ ٧٩٠)، والبيهقي (٥/ ٢٤٦)، وفي شعب الإيمان (٣/ ٤٨٩) حديث ٤١٥٤، جميعهم من طريق حفص بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال البيهقي: تفرَّد به حفص، وهو ضعيف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على الإخنائي ص/ ٣٦٥: هذا الحديث معروف من رواية حفص بن سليمان الغاضري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي" وقد رواه عنه غير واحد، وهو عندهم معروف من طريقه، وهو =