← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5193 · ص350 · ج3
حضور النائب) في الصلاة (الخطبة) كالمأموم لتعينها عليه (وهو) أي النائب (الذي صلى الصلاة) أي صلاة الجمعة (ولم يخطب) لصدور الخطبة من غيره. (ولا أن يتولى الخطبتين) رجل (واحد) لأن كلا منهما منفصلة عن الأخرى قال في "النكت": فيعايى بها، فيقال: عبادة واحدة بدنية محضة تصح من اثنين. (بل يستحب ذلك) أي الطهارتان، وستر العورة، وإزالة النجاسة، وأن يتولى الخطبتين والصلاة واحد، خروجًا من الخلاف.