← المكتبة ▭ صفحة واحدة
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5259 · ص354 · ج9
الطريق أكثر من حاجته) في الاستطراق؛ لأن في وجوبها في الزائد تبعيض صفقة المشتري، ولا يخلو من الضرر. (وإن كان الطريقُ يَقبلُ القسمة) لسعته (ولدار المشتري طريق آخر إلى شارع) أو غيره (أو) لم يكن لها طريق لكن (أمكن فتح باب لها إلى شارع، وجبت) الشُّفعة في الطريق المشترك المذكور؛ لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة، فوجبت فيه الشفعة كغيره. (وكذا) أي: كالطريق المشترك في وجوب الشفعة وعدمه على التفصيل المتقدم (دهليز دار، وصحن دار مشتركان) والدِّهليز، بكسر الدال: ما بين الباب والدار. والصحن: وسط الدار. فإذا بيعت دار لها دهليز مشترك، أو بيت بابه في صحن دار مشترك، ولا يمكن الاستطراق إلى المبيع إلا من ذلك الدهليز أو الصحن، فلا شُفعة فيهما؛ للضرر. وإن كان له باب آخر، أو أمكن فتح باب له إلى شارع، وجبت؛ لوجود المقتضي وعدم المانع. (ولا شُفعة بالشِّرب) بكسر الشين المعجمة، وسكون الراء المهملة (وهو النهر أو البئر) أو العين (يسقي أرض هذا، و) يسقي (أرض هذا، فإذا باع أحدهما أرضه) المفرزة (فليس للآخر الأخذ) بالشفعة (بـ)ــسبب (حقه من الشِّرب) لعموم ما سبق. (ولا) شُفعة (فيما لا تجب قسمته) إذا طلبها أحد الشركاء (كحمَّام صغير، وبئر، وطرق، وعِراص ضيِّقة) ورحىً صغيرة، وعِضادة ١؛
١ العضادة: ما يصنع لجريان الماء فيه من السواقي في ذوات الكتفين، ومنه: عضادتا الباب، وهما خشبتاه من جانبيه، فإن تلاصقت، لم يمكن قسمتها، وإن تباعدت، أمكن قسمتها. المطلع ص/ ٤٠٢.
5260 · ص354 · ج10
للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون، وللشقيقة أربعة وخمسون، وللأخ لأب أربعة، وللأخت لأب سهمان، والأنصباء تتفق بالنصف، فترد المسألة إلى نصفها، ونصيب كل وارث إلى نصفه، فترجع إلى ما ذكر أولًا. ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي، لصحَّت ابتداء من أربعة وخمسين، كما أُشير إليه أولًا. (فإن كان معهم) أي: مع الأم والجد، والشقيقة والأخ والأخت لأب (أخ آخر من أب، صحَّت) المسألة (من تسعين) لأن للأم السدس، ثلاثة من ثمانية عشر، وللجد ثلث الباقي، خمسة، وللشقيقة النصف تسعة، يفضل واحد لأولاد الأب على خمسة، فاضْرِب خمسة في ثمانية عشر بتسعين، ثم اقْسِم، فللأم خمسة عشر، وللجد خمسة وعشرون، وللشقيقة خمسة وأربعون، ولكل أخ لأب سهمان، ولأختهما سهم (وتُسمَّى: تِسعينيَّة زيد) لأنه صحَّحها من تسعين. (فإن اجتمع مع الجد أُختان لأبوين، وأُخت لأب فــ)ــالمسألة (من خمسة) عدد رؤوسهم (للجد سهمان) لأن المقاسمة خير له (وللأختين لأبوين سهمان، وهما ناقصان عن الثلثين، فيَستردَّان ما في يد الأخت للأب - وهو سهم - فلا تكمل الثلثان) لهما (فيقتصر على استرداد ذلك) ولا عَوْل؛ لأن الجد يعصب الأخوات، وإذا قسمت الثلاثة على الشقيقتين لم تنقسم، فاضْرِب اثنين في خمسة (وتصحّ من عشرة) للجد أربعة، ولكل شقيقة ثلاثة. (ومن المُلَقَّبات) الفرضية: (اليتيمتان) وهما (زوج وأخت لأبوين، أو) أخت (لأب) تشبيهًا بالدرة اليتيمة؛ إذ ليس لنا مسألة يورث فيها المال
→ السابق 5259–5260 / 7407 التالي ←