← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
539 · ص39 · ج5
على شرط الشيخين. واحتج أحمد ١ يقول عمر لحِماس -بكسر الحاء المهملة-: "أدِّ زكاةَ مَالِكَ، فقال: ما لي إلا جِعابٌ وأدُمٌ، فقال: قوِّمْهَا وأدِّ زكاتهَا". رواه أحمد، وسعيد، وأبو عبيد، وأبو بكر ابن أبي شيبة ٢ وغيرهم. وهو مشهور، ولأنه مال نامٍ، فوجبت فيه الزكاة، كالسائمة. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيْلِ والرقيقِ" ٣ المراد به زكاة العين لا القيمة، على أن خبرنا خاص، وهو مقدَّم على العام. وقال داود ٤: لا زكاة في عُرُوض التجارة. (ويؤخذ) الواجب (منها) أي: من القيمة (لأنها مَحلُّ الوجوب) رُبع العُشْر، وما زاد على النصاب فبحسابه، ويُعتبر الحول كما تقدم التنبيه عليه. و (لا) يؤخذ (من العروض) لأنها ليست مَحلَّ الوجوب، فإخراجها كالإخراج من غير الجنس. (ولا تصير) العروض (للتجارة إلا) بشرطين: أحدهما (أن يملِكَها بفعله) بخلاف الإرث ونحوه، مما يدخل قهرًا؛ لأنه ليس من جهات التجارة.
= بأسانيد فيها مقال. وقال ابن حجر في إتحاف المهرة (١٤/ ١٨٢): كأنه دلسه ابن جريج عن موسى بن عبيدة، فالحديث حديثه، ومداره عليه، وهو ضعيف. وانظر نصب الراية (٢/ ٣٧٦). ١ انظر الفروع (٢/ ٥٠٢، ٥٠٣). ٢ تقدم تخريجه (٤/ ٣٥)، تعليق رقم (٧). ٣ تقدم تخريجه (٤/ ٣٨) تعليق رقم (٢). ٤ انظر المحلى (٥/ ٢٠٩، ٢٣٤، ٢٣٥) والمغني (٤/ ٢٤٨) والمجموع للنووي (٦/ ٤).