5697 · ص384 · ج3
(وتقدم: إذا دخل وهو يؤذن) فينتظر فراغه، ليجمع بين الإجابة والتحية.
(ويحرم الكلام في الخطبتين والإمام يخطب، ولو كان) الإمام (غير عدل) لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} ١.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال: صَه، فقد لغَا، ومن لغَا، فلا جمعةَ لهُ" رواه أحمد، وأبو داود ٢.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر ابن عباس: "والذي يقولُ: أنصتْ ليسَ له جمعةٌ" رواه أحمد ٣ من رواية مجالد.
١ سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.
٢ أحمد (١/ ٩٣)، وأبو داود في الصلاة، باب ٢٠٩، حديث ١٠٥١. وأخرجه - أيضًا - البيهقي (٣/ ٢٢٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٧) عن علي - رضي الله عنه -.
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٢/ ٥): فيه رجل مجهول، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني وثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه ابن حبان، وكذبه سعيد بن المسيب.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٧٧): رواه أحمد وفيه رجل لم يسم.
٣ (١/ ٢٣٠). وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٥)، والبزار "كشف الأستار" (١/ ٣٠٩) حديث ٦٤٤، والرامهرمزي في الأمثال ص/ ٩١، والطبراني في الكبير (١٢/ ٩٠) حديث ١٢٥٦٣.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٨٤)، وقال: رواه أحمد والبزار, والطبراني في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد، وقد ضعفه الناس، ووثقه النسائي في رواية.
وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٤١٤): وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوفًا.