← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5876 · ص396 · ج3
إلى عمرو بنِ حزم: "أن عجِّلْ الأضحى، وأخِّر الفطرَ، وذكِّر الناسَ" ١ ولأنه يتسع بذلك وقت الأضحى، ووقت صدقة الفطر. (و) يسن (الأكل فيه) أي عيد الفطر (قبل الخروج إليها) أي الصلاة (تمرات وترًا) لقول بريدة: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يخرجُ يومَ الفطرِ حتى يفطرَ، ولا يطعم يومَ النحرِ حتى يصلِّي" رواه أحمد ٢. وقول أنس: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يومَ الفطرِ حتى يأكلَ تمراتٍ" رواه البخاري ٣، وزاد في رواية منقطعة ٤: "ويأكلهنَّ وترًا" ٥.
١ رواه الشافعي "ترتيب مسنده ١/ ١٥٢"، وفي "الأم" (١/ ٢٠٥)، والبيهقي (٣/ ٢٨٢)، وقال: "هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم، فلم أجده". وضعفه النووي في المجموع (٥/ ٧)، وفي الخلاصة (٢/ ٨٢٧)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٨١٤). ٢ (٥/ ٣٥٢ - ٣٥٣، ٣٦٠). ورواه - أيضًا - الترمذي في العيدين، باب ٣٨، حديث ٥٤٢، وابن ماجه في الصيام باب ٥٩، حديث ١٧٥٦، والدارمي في العيدين، باب ٢١٧، حديث ١٦٠٨، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٥٣) حديث ٢١٠٦، وابن خزيمة (٢/ ٣٤١) حديث ١٤٢٦، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٧٥ - ٧٦)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٥٢) حديث ٢٨١٢، والدارقطني (٢/ ٤٥)، والحاكم (١/ ٢٩٤)، والبيهقي (٣/ ٢٨٣)، والبغوي (٤/ ٣٠٥) حديث ١١٠٤. وزاد الدارقطني في آخره: فيأكل من أضحيته. قال الترمذي: حديث غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه - أيضًا - عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٧٣)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٥٦)، وحسنه النووي في المجموع (٥/ ٩)، وفي الخلاصة (٢/ ٨٢٦). ٣ في العيدين، باب ٤، حديث ٩٥٣. ٤ أي معلقة، وذلك عقب حديث رقم ٩٥٣. ووصله أحمد (٣/ ١٢٦)، وابن خزيمة (٢/ ٣٤٢) حديث ١٤٢٩، والدارقطني (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٣/ ٢٨٢). ٥ عبارة المنتقى: حتى يأكل تمرات، يأكلهن وترًا. رواه أحمد، والبخاري. "ش".