← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6199 · ص417 · ج11
(وإن علمت) بـ(ـــالعيب) الذي تملك به الفسخ (بعد العقد، أو حدث به) أي: بالزوج العيب بعد العقد (لم يملك الوليّ إجبارها على الفسخ؛ لأنَّ حقَّه في ابتداء النكاح، لا في دوامه) لأنها لو دعت وليّها أن يزوِّجها بعبد لم يلزمه إجابتها، ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ.