6422 · ص432 · ج12
بذلك، ثم رجعت عن الإقرارِ) له بالزوجيّة؛ فإنه لا يُقبل منها الرجوع؛ لتعلُّق حقه بها.
(وإذا طلَّقها رجعيًّا وغاب) عنها (فقضت عدَّتها، وأرادت التزوُّج، فقال لها وكيله: توقفي) عن التزوج (كيلا يكونَ راجَعَكِ؛ لم يجب عليها التوقُّف) لأن الأصل عدم الرجعة، واحتمالها لا دليل عليه.