6544 · ص442 · ج4
أي: غير ما ذكر (مما يسمى معدنًا) قال أحمد ١: كل ما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاة، حيث كان في ملكه، أو في البراري. وقال القاضي عما يروى مرفوعًا: "لا زكاة في حجرٍ" ٢ إن صح؛ محمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة، فدل على أن الرخام والبِرام ونحوهما - كحجر المسن - معدن. وجزم بذلك في "الرعاية" وغيرها (ففيه الزكاة) لقوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} ٣؛ ولما روى ربيعةُ بن [أبي] ٤ عبد الرحمن عن غير واحد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعَ بلالَ بنَ الحارثِ المعادنَ ٥ القَبَلية. قال: فتلك لا يؤخَذُ منْهَا إلا الزكاةُ إلى اليومِ". رواه مالك وأبو داود ٦.
= يوجد فيه ما وقع عليه من حيوان وغيره. انظر: كتاب الجماهر في معرفة الجواهر، للبيروني ص/ ٢١٢.
١ انظر: الفروع (٢/ ٤٨٤).
٢ أخرجه ابن عدي (٥/ ١٦٨١)، والبيهقي (٤/ ١٤٦) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال البيهقي: رواة هذا الحديث عن عمرو كلهم ضعيف. والله أعلم، وقال النووي في المجموع (٥/ ٤٦٤): ضعيف جدًّا، رواه البيهقي وبيَّن ضعفه. انظر: نصب الراية (٢/ ٣٨٢)، والتلخيص الحبير (٢/ ١٨١).
٣ سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.
٤ ما بين المعكوفين ليس في الأصول، والمثبت من مصادر التخريج.
٥ كذا في الأصول: "المعادن" وصوابه: "معادن" كما في مصادر التخريج.
٦ مالك في الموطأ (١/ ٢٤٨)، وأبو داود في الخراج، باب ٣٦، حديث ٣٠٦١. وأخرجه - أيضًا - أبو عبيد في الأموال، ص/ ٤٢٣ حديث ٨٦٤، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٧٤٠) حديث ١٢٦٤، والبيهقي (٤/ ١٥٢) و(٦/ ١٥١) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وأخرجه ابن خزيمة (٤/ ٤٤) حديث ٢٣٢٣، والحاكم، (١/ ٤٠٤)، والبيهقي (٤/ ١٥٢، =