← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
6779 · ص461 · ج2
بوجوبه، فإن حكمه حكم تاركه سهوًا، فإن علم قبل فوات وقت سجود السهو، كفاه سجود السهو، ولم يلزمه إعادة الصلاة.