← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
7130 · ص497 · ج11
و(لا) يُقرِّرُ الصداقَ (النظرُ ١ إليها) دون فَرْجها؛ لأنه ليس منصوصًا عليه، ولا في معنى المنصوص عليه (ولا) يُقَرِّرُهُ أيضًا (تحمُّلها ماءَ الزوج) أي: مَنيَّه من غير خلوة منه بها ولا وطء؛ لأنه لا استمتاع منه بها فيه. (ويثبت به) أي: بتحملها ماءه (النسب) فإذا تحمَّلت بمائه، وأتت بولد لستة أشهر فأكثر، لحقه نسبهُ؛ لما يأتي. (وهدية زوج ليست من المهر، نصًّا ٢، فما) أهداه الزوج من هدية (قَبْلَ العقد - إن وعدوه بالعقد، ولم يَفُو - رجع بها؛ قاله الشيخ ٣) لأنه بذلها في نظير النكاح، ولم يسلم له، وعُلم منه: أنه إن امتنع هو، لا رجوعَ له، كالمجاعَل إذا لم يفِ بالعمل. (وقال) الشيخ (فيما إذا اتفقوا) أي: الخاطب مع المرأة ووليها (على النكاح من غير عقد، فأعطى) الخاطب (أباها لأجل ذلك شيئًا) من غير الصَّداق (فماتت قبل العقد: ليس له استرجاع ما أعطاهم ٤. انتهى) لأن عدم التمام ليس من جهتهم، وعلى قياس ذلك: لو مات الخاطب، لا رجوع لورثته. (وما قُبض بسبب النكاح) كالذي يسمّونه المِئكلة ٥ (فَكَمَهْرٍ) أي:
١ في "ذ": "ولا يتقرر الصداق بالنظر". ٢ مسائل ابن هانئ (١/ ٢١٣) رقم ١٠٤٠. ٣ الاختيارات الفقهية ص/ ٣٣٤. ٤ مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٩٨). ٥ "المِئكلة" كذا في الأصل، وفي "ذ": "المأكلة" وأشار في هامش "ذ" إلى أنه في نسخة: "المؤكلة". قال ابن مالك في إكمال الإعلام بتثليث الكلام (٢/ ٥٧٥): المأكلة: ما أبيح أكله، والمِئْكلة: الصَّحْفَة، والمُؤْكلة: المُطْعَمة.