← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
7381 · ص546 · ج9
معناه ١. وكان إياس بن معاوية قائفًا ٢، وكذا شريح ٣؛ قاله في "المبدع". (أو) عرض (مع أقاربهما، إن ماتا) أي: المدعيين (كالأخ والأخت والعمة والخالة، فإن ألحقتْهُ) القافة (بأحدهما، لحق ٤ به) لحديث عروة عن عائشة قالت: "دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم وهو مسرورٌ، فقال: أيْ عائشةُ، ألمْ تَري أن مُجزِّزًا المُدْلجي دخل؛ فرأى أسامةَ وزيدًا وعليهما قَطِيفَةٌ، قد غَطّيا رؤوسَهما، وبَدَتْ أقدامُهما، فقال: إنَّ هذه الأقدامَ بعضُها مِنْ بعض". وفي لفظ: "دخل قَائِفٌ والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - شاهدٌ، وأسامةُ بن زيدٍ وزيدُ بن حارثةَ مضْطجعان، فقال: إنَّ هذه الأقدام بعضُها مِنْ بعضٍ، فَسُرَّ بذلك النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وأعجبهُ، وأخبَرَ به عائشةَ" متفق عليهما ٥. وبه قال عمر ٦ وأبو موسى ٧ وابن عباس ٨ وأنس ٩، وقضى به عمر بحضرة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -، فكان إجماعًا ١٠.
١ (٩/ ٥٤٨). ٢ أخبار القضاة لوكيع (١/ ٣٦٩)، وتهذيب الكمال (٣/ ٤١٨). ٣ الطبقات الكبرى (٦/ ١٣١)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ١٠١). ٤ في متن الإقناع (٣/ ٥٩): "ألحق". ٥ البخاري في المناقب، باب ٢٣، ٤٦، حديث ٣٥٥٥، ٣٧٣١، وفي الحدود، باب ٣١، حديث ٦٧٧٠، ٦٧٧١، ومسلم في الرضاع، حديث ١٤٥٩. ٦ أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٦٣ - ٢٦٤). ٧ أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٦٥). ٨ أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٤٨) رقم ١٣٨٣٥. ٩ أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٦٤). ١٠ الاستذكار (٢٢/ ١٨٤)، وزاد المعاد (٥/ ٤٢٠)، والطرق الحكمية ص/ ٣١٧. وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه، انظر: المبسوط (١٧/ ٧٠).