← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
7397 · ص551 · ج10
الأخت (الأخ وموالي الأم، فلموالي أمها نصفه) أي: نصف النصف (وهو الربع) أي: ربع التَّرِكة؛ لأن ولاء الأخت بين الأخ وموالي الأم نصفين (يبقى) من التَّرِكة (الربع، وهو الجزء الدائر) من الولاء (لأنه خرج من تَرِكة الأخ وعاد إليه، فيكون لموالي أُمه) ومقتضى كونه دائرًا أنه يدور أبدًا في كل دورة يصير لموالي الأم نصفه، ولا يزال كذلك حتى ينفد كله إلى موالي الأم.