← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
882 · ص60 · ج13
لشُبْهة، أو نكاح فاسد، أو مُستبرَأة بعتقٍ) فيلزمهن السُّكنى إذا طلبها الواطئ والسيد، مع أنه لا يلزمهما إسكانهن. (وحكم الرجعية في العِدَّة حكم المتوفَّى عنها في لزوم المنزل) لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} ١ وسواء أذِنَ لها الزوجُ في الخروج أو لم يأذن؛ لأن ذلك من حقوق العِدَّة، وهي حَقٌّ لله تعالى، فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها، كما لا يملك إسقاطها.
١ سورة الطلاق، الآية: ١.