← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
141 · ص145
غير بيوتهن من الهتك، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر ١، فيُكره دخولهن الحمامات. أدلة القول الثالث: الدليل الأول: أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل باعتبار المجانسة وانعدام الشهوة غالباً ٢، فدل ذلك على إباحة دخولها الحمام مع النساء. نُوقش: بأنه لا يسلم بذلك؛ فإن المرأة ليست كالرجل؛ لأن جميع بدنها عورة، ونظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه ٣. الدليل الثاني: أن العُرف الظاهر في جميع البلدان ببناء الحمامات للنساء وتمكينهن من دخول الحمامات ٤، وهذا دليل على الإباحة؛ فالعرف الظاهر بين الناس حجة ٥. يمكن أن يُناقش: بأن العادة تُعتبر عند عدم النص ٦، والعادة التي تكون على خلاف النص فهي فاسدة لا تُعتبر ٧، وقد ورد النص بالنهي، فوجب العمل به. الدليل الثالث: أن حاجة النساء إلى دخول الحمامات فوق حاجة الرجال؛ لأن المقصود تحصيل الزينة، والمرأة إلى هذا أحوج من الرجل ٨، فيُباح دخولها للحاجة. يمكن أن يُناقش: بأن التعليل في معارضة النص أو فيما يبطل حكم النص، باطل بالاتفاق ٩. سبب الخلاف: الخلاف في هذه المسألة مبني على أمرين:
١ يُنظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٢٣)، المجموع (٢/ ٢٠٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٢٤). ٢ يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١٠/ ١٤٧)، البحر الرائق (٨/ ٢١٩). ٣ يُنظر: البيان والتحصيل (١٨/ ٥٤٨). ٤ يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١٠/ ١٤٨)، البحر الرائق (٨/ ٢١٩). ٥ يُنظر: موسوعة القواعد الفقهية (٧/ ٤٠٠). ٦ يُنظر: المرجع السابق (١/ ٢/ ٢١٥). ٧ يُنظر: تيسير علم أصول الفقه (ص: ٢١٢). ٨ يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١٠/ ١٤٨)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٣). ٩ يُنظر: أصول السرخسي (٢/ ١٦١).
→ prev 141 / 520 next ←