← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
جميلة بنت شفيع الفقه العام
A− A+
375 · ص381
قال البهوتي -رحمه الله-: «من الأدب وضْع الإمام نعله عن يساره في حال صلاته إكراماً لجهة يمينه، ووضْع مأموم نعله بين يديه، أي: قُدامه؛ لئلا يؤذي غيره» ١. وقال الخطابي -رحمه الله-: «فيه باب من الأدب، وهو أن يُصان ميامن الإنسان عن كل شيء يكون محلاً للأذى» ٢. وجاء في (مرقاة المفاتيح): «وضعُه عن يساره مع وجود غيره سببٌ لأن تكون عن يمين صاحبه، يعني: وفيه نوع إهانة له، وعلى المؤمن أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه … وقال: ليجعلهما بين رجليه، ولم يقل: أو خلفه؛ لئلا يقع قدام غيره، أو لئلا يذهب خشوعه لاحتمال أن يُسرق» ٣. الحكم على القرينة: الذي يظهر أن القرينة معتبرة وقوية؛ إذ تكريم اليمين ومنع الإيذاء معانٍ مناسبة لحمل النهي على الكراهة والتنزيه، والله تعالى أعلم.
١ كشاف القناع (١/ ٤٩٥). ٢ معالم السنن (١/ ١٨٢). ٣ (٢/ ٦٣٧).
→ prev 375 / 520 next ←