← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1112 · ص346 · ج1
وقال في مواهب الجليل (٥ / ٩٨ - ١٠٠) يصح الضمان بدين لازم أو آيل إلى اللزوم إن أمكن استيفاؤه من ضامنه , وإن جهل الكاساني في البدائع (٦ / ٧ - ٩) وأما الذي يرجع إلى المكفول به فنوعان: النوع الثاني - أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل , ليكون العقد مفيدا , فلا تجوز الكفالة بالحدود والقصاص , لتعذر الاستيفاء من الكفيل , فلا تفيد الكفالة فائدتها. مواهب الجليل (٥ / ٩٩ - ١٠٠) : ولزم الضمان فيما ثبت إن أمكن استيفاؤه من ضامنه.
→ prev 1112 / 2086 next ←