← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1146 · ص363 · ج1
هل يحل الدين المؤجل على الكفيل بموته؟ /٥٠ فيه رأيان: رأي الجمهور , ورأي الحنابلة. - أما رأي الجمهور: فإن الدين المؤجل على الأصيل , لا يحل على الكفيل بموته , كما لا يحل المؤجل على الأصيل بموت الكفيل. - وأما رأي الحنابلة: فإن الدين المؤجل لا يحل بموت الضامن أو المضمون عنه , جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م١١١٨) : (لا يحل الدين المؤجل بموت الضامن ولا بموت المضمون عنه , لكن إذا ماتا جميعا فإنه يحل إلا إذا وثقه الورثة برهن يحرز , أو كفيل مليء بأقل الأمرين من الدين والتركة) .
→ prev 1146 / 2086 next ←