← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1456 · ص518 · ج1
يحتاج انعقاد عقد الشركة كبقية العقود إلى التعبير عن الإرادة , وهو يتم باللفظ والكتابة , والفعل (بذل المال وخلطه) والإشارة , والسكوت في معرض البيان. وفي بعض هذه الوسائل خلاف وتفصيل ليس هذا محله , ولكن الراجح في ذلك: هو أن مرجع ذلك إلى العرف , فما عده العرف دليلا على إرادة عقد المشاركة فهو دليل معتبر شرعا جاء في الشرح الكبير مع الدسوقي (ولزمت الشركة بما يدل عليها عرفا) . ولا مانع شرعا من استعمال الوسائل الحديثة للاتصال كالفاكس والتلكس والتليفون والكمبيوتر ونحوها. وصيغة العقد يعبر عنها بالإيجاب والقبول: وعند الحنفية: الإيجاب هو التعبير الصادر أولا الدال على الرضا بالعقد , والقبول هو التعبير الصادر في جواب الإيجاب الدال على الرضا به. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الإيجاب هو التعبير الصادر من المملك كالبائع , والقبول الصادر عن المتملك كالمشترى.
→ prev 1456 / 2086 next ←