← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه المعاملات
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1568 · ص584 · ج1
ورد هذا الشرط: وهو أن يكون المزروع معلوما ببيان ما يزرع لأن بعض أنواع المزروعات تزيد من خصوبة الأرض وبعضها ينقص من تلك الخصوبة فلا بد من البيان. أما إذا قال صاحب الأرض للمزارع ازرع ما شئت فيها فيجوز أن يزرع أي الأنواع أراد لأن صاحب الأرض إذ فوضه في نوع الزراعة فإنه راضى وقابل بما قد يحصل من نقص في درجة خصوبة الأرض أو درجة تماسكها ويرى الظاهرية أنه يستحسن إطلاق العقد عن اشتراط ما يزرع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر لأهل خيبر شيئا من ذلك ولا نهى عن ذكره فهو مباح إلا أنه يجوز لهما الاتفاق تطوعا على ذكر أنواع ما يصح زراعته في الأرض.
→ prev 1568 / 2086 next ←